محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
211
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وَأَحْمَد من ولد بين وثني وكتابية لا يحل له مناكحته . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يحل مناكحته . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من ولد بين كتابي ووثنية في حلَّ مناكحته قَوْلَانِ : أحدهما لا يحل ، وبه قال أحمد ، والثاني يحل ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وجابر والحسن وعَطَاء وطاوس وعمرو بن دينار والزُّهْرِيّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز للحر المسلم أن يتزوج الأمة إلا بشرطين : أن لا يقدر على صداق حرة وأن يخاف الزنا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه إذا لم يكن تحته حرة حلَّ له نكاح الأمة ، وإن لم يخف العنت سواء كان قادرًا على صداق حرة أو غير قادر . وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي يُوسُفَ إذا خاف العنت حلَّ له نكاح الأمة وإن لم يعدم الطَّول . وعند عثمان البتي يجوز له أن يتزوج الأمة بكل حال كالحرة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلى إذا تزوج الأمة عند عدم الطَّول وخوف العنت ، ثم أيسر أو أمن العنت أو تزوج بحرة لم يبطل نكاح الأمة . وعند الْمُزَنِي إذا قدر على طول حرة انفسخ نكاح الأمة . وعند أَحْمَد وإِسْحَاق وابن عَبَّاسٍ إذا تزوج الحرة انفسخ نكاح الأمة ، وعند الزُّهْرِيّ وَمَالِك إذا لم تعلم الحرة بكون الأمة عنده ثبت لها الخيار . وعند النَّخَعِيّ إذا تزوج بحرة فارق الأمة إلا أن يكون له منها ولد فلا يفارقها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج الحر أمة حيث جاز له لم يجز له أن ينكح أخرى . وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ والزُّهْرِيّ والعكلي يجوز له ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز نكاح الأمة على الحرة . وعند عَطَاء يجوز نكاحها على الحرة ، فإذا اجتمعا كان للحرة ثلثي النفقة وللأمة الثلث . وحكى ابن المنذر عن مالك أنه يجوز ويثبت للحرة الخيار . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تزوج أمتين أو ثلاثًا أو أربعًا بعقد واحد لم يصح نكاح واحدة منهن ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب والنَّاصِر والمؤيَّد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وَمَالِك يصح نكاح الجميع ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي عن يَحْيَى . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جمع بين حرة وأمة لا يصح نكاحهما في أحد القولين ، وفى القول الثاني يصح نكاح الحرة دون الأمة ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ . وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ كالقولين .